377

Maṭāliʿ al-daqāʾiq fī taḥrīr al-jawāmiʿ waʾl-fawāriq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Publisher

دار الشروق

Edition Number

الأولى

Publication Year

٢٠٠٧ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

Genres

آية من وسط الفاتحة، فإنه يأتى ببدل ما قبلها، ثم يأتى بها، ثم يأتى ببدل ما بعدها. مع استواء المسألتين فى قدرات الوجوب وعدمه.
ولعل الفرق: أن التيمم بدل عن الوضوء بكماله. وفى التكليف بالإتيان به نائبا عن البعض تكليف ببدلين كاملين من جنس واحد عن بعض المبدل، بخلاف القراءة.
مسألة:
٦٥ - إذا رأى المتيمم الماء وهو يصلى فى الفريضة فإن كان فى موضع لا يسقط القضاء، بطُلت، وإن كان فى موضع يسقطه، فالأصح، وهو المنصوص أنها لا تبطل.
ولو شفيت المستحاضة فى أثناء الفريضة، بطلت على الأصح المنصوص، مع أنّ كلًا منهما طهارة ضرورة مسقطة للقضاء، وقد زالت الضرورة فى الموضعين.
والفرق: أن (الحدث) (١) هناك قد تجدد، بخلاف الوضوء. ولو قدر العارى فى أثناء الصلاة على السّترة لزمه الستر بها، وإن كان القضاء لا يجب. ثم إن كانت السترة قريبة (منه) (٢) بنى. وإن كانت بالبعد ستر واستأنف.
والفرق بينه وبين التيمم من وجوه:
أحدها: ما ذكرناه (الآن من) (٣) الإتيان بالبدل.
والثانى: أنّ استدامة اللبس كابتدائه، بدليل أنه لو حلف لا يلبس شيئًا فاستدام لبسه (حنث) (٤)، بخلاف الطهارة.
الثالث: أنّ فعل الطهارة يجب قبل الصلاة، فإذا أحرم بها، ثم وجد الماء، كان

(١) فى "أ" الحديث، وهو تصحيف.
(٢) هذه الزيادة لا توجد فى "أ" وهى زيادة حسنة.
(٣) فى "ب" سقط.
(٤) فى "جـ" يحنث، والأوفق ما ثبت بالأصل.

2 / 64