رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ» وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «صَلَّى فِي كُسُوفٍ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ. وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: «انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ، فَقَرَأَ سُورَةً مِنْ الطِّوَالِ، ثُمَّ رَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو حَتَّى انْجَلَى كُسُوفُهَا» .
(وَيَتَّجِهُ: مَنْعُ زِيَادَةٍ) عَلَى خَمْسِ رُكُوعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِهِ نَصٌّ، وَالْقِيَاسُ لَا يَقْتَضِيهِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (وَمَا بَعْدَ رُكُوعٍ أَوَّلٍ) كَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ (سُنَّةٌ لَا تُدْرَكُ بِهِ الرَّكْعَةُ) لِلْمَسْبُوقِ، وَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي السُّنَنِ " عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّهُ صَلَّاهَا بِرُكُوعٍ وَاحِدً " (وَ) لِهَذَا (يَصِحُّ فِعْلُهَا كَنَافِلَةٍ)، لِمَا تَقَدَّمَ.
(وَلَا تُعَادُ) الصَّلَاةُ (إنْ فَرَغَتْ قَبْلَ التَّجَلِّي، بَلْ يَذْكُرُ) اللَّهَ (وَيَدْعُوَ)؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ وَاحِدٌ، فَلَا يَتَعَدَّدُ مُسَبَّبُهُ، (كَ) مَا لَوْ وَقَعَ (كُسُوفٌ بِوَقْتِ نَهْيٍ)، فَلَا يُصَلِّي لَهُ، لِحَدِيثِ قَتَادَةَ، قَالَ: " انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَنَحْنُ بِمَكَّةَ، فَقَامُوا يَدْعُونَ قِيَامًا، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ: هَكَذَا كَانُوا يَصْنَعُونَ " رَوَاهُ الْأَثْرَمُ.
وَمِثْلُ هَذَا فِي مَظِنَّةِ الشُّهْرَةِ، فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ.
(وَإِنْ تَجَلَّى) كُسُوفٌ وَهُوَ (فِيهَا)، أَيْ: الصَّلَاةِ (أَتَمَّهَا خَفِيفَةً) عَلَى صِفَتِهَا، لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّجَلِّي، وَقَدْ حَصَلَ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]