795

Maṭālib ulyāʾl-nuhā fī sharḥ ghāyat al-muntahā

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الثانية

Publication Year

١٤١٥هـ - ١٩٩٤م

(وَ) يُسَنُّ (تَنَظُّفُ) بَدَنٍ وَثِيَابٍ (كَجُمُعَةٍ وَتَبْكِيرُ مَأْمُومٍ) لِيَدْنُوَ مِنْ الْإِمَامِ، وَيَنْتَظِرَ الصَّلَاةَ، فَيَكْثُرُ أَجْرُهُ (بَعْدَ صَلَاةِ صُبْحٍ) مِنْ يَوْمِ عِيدٍ (مَاشِيًا) إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ، لِمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ: «مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْعِيدِ مَاشِيًا» (عَلَى أَحْسَنِ هَيْئَةٍ)، لِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: «كَانَ يَعْتَمُّ وَيَلْبَسُ بُرْدَهُ الْأَحْمَرَ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ» رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.
وَ" عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ فِي الْعِيدَيْنِ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.
وَأَفْضَلُ أَلْوَانِ الثِّيَابِ الْبَيَاضُ، فَإِنْ اسْتَوَى الثَّوْبَانِ فِي الْحُسْنِ وَغَيْرِهِ، فَالْأَبْيَضُ أَفْضَلُ، فَإِنْ كَانَ الْأَحْسَنُ لَيْسَ بِأَبْيَضَ، فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْأَبْيَضِ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ، وَحِينَئِذٍ، فَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْخَارِجُ إلَى الصَّلَاةِ وَالْقَاعِدُ فِي بَيْتِهِ؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ زِينَةٍ، (إلَّا الْمُعْتَكِفَ وَلَوْ) كَانَ الْمُعْتَكِفُ (إمَامًا، فَ) يَخْرُجُ إلَى الْعِيدِ (فِي ثِيَابِ اعْتِكَافِهِ) إبْقَاءً لِأَثَرِ الْعِبَادَةِ.
(وَ) يُسَنُّ (تَأْخِيرُ إمَامٍ لِ) دُخُولِ وَقْتِ (صَلَاةٍ)، لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: «كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَلِأَنَّ الْإِمَامَ يُنْتَظَرُ وَلَا يَنْتَظِرُ.
(وَ) تُسَنُّ (تَوْسِعَةٌ عَلَى أَهْلٍ)؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ سُرُورٍ
(وَ) تُسَنُّ (صَدَقَةٌ) فِي يَوْمِ الْعِيدَيْنِ إغْنَاءً لِلْفُقَرَاءِ عَنْ السُّؤَالِ.
(وَ) يُسَنُّ (رُجُوعُهُ)، أَيْ: الْمُصَلِّي (فِي غَيْرِ طَرِيقِ غُدُوِّهِ)، لِحَدِيثِ جَابِرٍ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إذَا خَرَجَ إلَى الْعِيدِ خَالَفَ إلَى الطَّرِيقِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَعَلَيْهِ شَهَادَةُ الطَّرِيقَيْنِ، أَوْ تَسْوِيَةً بَيْنَهُمَا فِي التَّبَرُّكِ لِمُرُورِهِ وَسُرُورِهِمَا بِمُرُورِهِ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى فُقَرَائِهِمَا وَنَحْوُهُ؛ فَلِذَا قَالَ: (وَكَذَا جُمُعَةٌ)، وَلَا يَمْتَنِعُ فِي غَيْرِهَا.
(وَكُرِهَ تَنَفُّلٌ) بِمَوْضِعِ صَلَاةِ الْعِيدِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا قَبْلَ

1 / 797