18

Maṭālib ulyāʾl-nuhā fī sharḥ ghāyat al-muntahā

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤١٥هـ - ١٩٩٤م

الْفَرْضِيُّ، شَرَفُ الدِّينِ أَبُو النَّجَا مُوسَى بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنِ سَالِمِ بْنِ عِيسَى بْنِ سَالِمٍ الْحَجَّاوِيُّ الْمَقْدِسِيَّ ثُمَّ الصَّالِحِيُّ (صَاحِبُ) كِتَابِ (الْإِقْنَاعِ ") جَرَّدَ فِيهِ الصَّحِيحَ مِنْ مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَأَكْثَرَ فِيهِ مِنْ الْمَسَائِلِ مَعَ مُرَاعَاةِ الضَّبْطِ، وَتَحْرِيرِ النُّقُولِ. وَلَهُ أَيْضًا " شَرْحُ الْمُفْرَدَاتِ " وَشَرْحُ مَنْظُومَةِ الْآدَابِ " لِابْنِ مُفْلِحٍ، وَزَادُ الْمُسْتَقْنِعِ " وَحَاشِيَةٌ عَلَى الْفُرُوعِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ. تُوُفِّيَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ثَانِي عَشَرَ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ سِتِّينَ وَتِسْعِمِائَةٍ، وَدُفِنَ بِأَسْفَلِ الرَّوْضَةِ مِنْ سَفْحِ قَاسِيُونَ تِجَاهَ قَبْرِ الْمُنَقِّحِ مِنْ جِهَةِ الْغَرْبِ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا الطَّرِيقُ، وَنَحَا نَحْوَهُ أَيْضًا صَاحِبُ كِتَابِ (" الْمُنْتَهَى ") الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْعَلَّامَةُ الْفَقِيهُ الْأُصُولِيُّ النَّحْوِيُّ الْفَرْضِيُّ تَقِيُّ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَّامَةِ شِهَابِ الدِّينِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَلِيِّ الْفَتُوحِيُّ عَالِمُ مِصْرَ الشَّهِيرُ بِابْنِ النَّجَّارِ. (وَزَادَا) أَيْ: صَاحِبُ الْإِقْنَاعِ " وَالْمُنْتَهَى " (مِنْ الْمَسَائِلِ): جَمْعُ مَسْأَلَةٍ مِفْعَلَةٌ، مِنْ السُّؤَالِ، وَهُوَ: مَا يُبَرْهَنُ عَلَيْهِ فِي الْعِلْمِ. (مَا يَسُرُّ) أَيْ: يُفْرِحُ (أُولِي النُّهَى) أَيْ: أَصْحَابَ الْعَقْلِ (فَصَارَ لِذَلِكَ) الْحَذْوِ (كِتَابَاهُمَا) الْمَذْكُورَانِ (مِنْ أَجَلِّ) أَيْ: أَعْظَمِ (كُتُبِ الْمَذْهَبِ، وَمِنْ أَنْفَسِ) أَيْ: أَحَبِّ (مَا يُرْغَبُ فِي تَحْصِيلِهِ وَيُطْلَبُ) أَيْ: يُحَاوَلُ أَخْذُهُ (إلَّا أَنَّهُمَا) أَيْ: الْإِقْنَاعَ وَالْمُنْتَهَى (يَحْتَاجَانِ لِتَقْيِيدِ مَسَائِلَ) أَطْلَقَاهَا فِيهِمَا (وَتَحْرِيرِ) أَيْ: تَقْوِيمِ (أَلْفَاظٍ يَبْغِيهَا) أَيْ: يَطْلُبُهَا (السَّائِلُ) وَيَحْتَاجَانِ أَيْضًا (لِجَمْعِهِمَا مَعًا لِتَقْرِيبِ النَّائِلِ) أَيْ: الْآخِذِ
(وَقَدْ اسْتَخَرْتُ اللَّهَ ﷾ أَيْ: طَلَبْتُ مِنْهُ الْخِيَرَةَ (فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْكِتَابَيْنِ) الْمَذْكُورَيْنِ (فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ مَعَ ضَمِّ) أَيْ: جَمْعِ (مَا تَيَسَّرَ) لِي (جَمْعُهُ إلَيْهِمَا مِنْ الْفَرَائِدِ) جَمْعُ: فَرِيدَةٍ، وَهِيَ: الدُّرَّةُ الثَّمِينَةُ الَّتِي تُحْفَظُ فِي ظَرْفٍ عَلَى حِدَةٍ، وَلَا تُخْلَطُ بِغَيْرِهَا مِنْ اللَّآلِئِ لِشَرَفِهَا (وَمَا أَقِفُ) أَيْ: أَطَّلِعُ (عَلَيْهِ فِي كُتُبِ الْأَئِمَّةِ) الْحَنَابِلَةِ (مِنْ الْفَوَائِدِ) جَمْعُ:

1 / 20