Matalib Saul
مطالب السؤول في مناقب آل الرسول
Genres
راهويه وأبو ثور وابن المنذر والمزني والإمام أحمد بن حنبل في احدى الروايات عنه، لما بلغهم أن عليا ((عليه السلام)) ادعى الدرع على اليهودي وشهد ولده الحسن ((عليه السلام)) بها وأنه أنكر على شريح رد شهادته، استدلوا بذلك على جواز شهادة الولد لوالده فأجازوها وجعلوا ذلك مذهبا لهم وأجروها مجرى شهادة الاخ الشقيق والنسيب الصديق، مستندين في ذلك إلى هذه الواقعة مستدلين بفعل علي ((عليه السلام)) فيها وأعرضوا عن كنه سرها وحقيقة أمرها.
ومنها أن النبي ((صلى الله عليه وآله وسلم)) كان جالسا في المسجد، وعنده جمع من الصحابة، فجاء إليه ((صلى الله عليه وآله وسلم)) رجلان، فقال أحدهما: يا رسول الله إن لي حمارا ولهذا بقرة، وإن بقرته قتلت حماري. فقال بعض الصحابة: لا ضمان على البهائم فقال رسول الله ((صلى الله عليه وآله وسلم)) لعلي ((عليه السلام)): اقض بينهما، فقال علي ((عليه السلام)) لهما: أكانا مرسلين؟ قالا: لا قال: أفكأنا مشدودين؟ قالا: لا قال: أفكانت البقرة مشدودة والحمار مرسلا؟ قالا: لا قال: أفكان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة وصاحبها معها؟ قالا: نعم قال علي: صاحب البقرة ضمان الحمار، فحكم لصاحب الحمار بوجوب الضمان على صاحب البقرة بحضرة النبي ((صلى الله عليه وآله وسلم)) والنبي قرر حكمه وأمضى قضاءه.
وفي هذه الواقعة بخصوصها دلالة واضحة للناظرين وحجة راجحة عند المعتبرين، وإنه لدى رسول الله ((صلى الله عليه وآله وسلم)) مكين أمين حيث استقضاه بحضرته وعنده أعيان من الصحابة (رض)، ثم قرر حكمه وانفذ قضاءه، وذلك على ما ذكرناه دليل أمين وفي متانة مكانته في العلم آيات للمتوسمين.
ومنها حديث شارب الخمر، كان يقام الحد على الشارب أربعين سوطا أقامه أبو بكر كذلك مدة ولايته، ثم أقام عمر صدرا من ولايته، فلما
Page 123