206

Al-maslak fī uṣūl al-dīn

المسلك في أصول الدين

الوجه الرابع : لو كان النص ثابتا لما عدل علي عليه السلام إلى البيعة بعد مقتل عثمان ، ولكان يحتج على إمامته بالحجة الخفية (80) إذ التقية في ذلك الوقت مرتفعة ، لكن ذلك لم يقع فلا يكون النص ثابتا.

الوجه الخامس : لو كان النص معلوما لما خفي عن العباس حتى قال : امدد يدك ابايعك حتى يقول الناس : عم رسول الله بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان. (81)

فالجواب : قوله : لم لا يجوز أن يكون اتفق لهم دعوى ذلك. قلنا : العقل يشهد أن اتفاق الخلق الكثير على الخبر الواحد مع تباعدهم وعدم المراسلة يحيل ذلك (82) كما يستحيل اتفاق الجماعة الكثيرة على الزي الواحد من غير جامع.

قوله : لم لا يجوز أن يكونوا تواطئوا على ذلك وتراسلوا به. قلنا : كثرتهم وانتشارهم في البلاد وتباين أغراضهم وأهويتهم يحيل ذلك عادة ، ولئن تطرق هذا إلى نقل المتواترين من الإمامية تطرق إلى نقل كل فريق من المتواترين حتى يلزم الشك في البلدان والوقائع المتواترة.

قوله : كل خبر منها واحد ، ومجموعها لا ينتهي إلى التواتر فلا يفيد

Page 230