352

Mashariq

مشارق أنوار العقول

Genres

طوقتها طوق الحمامة وابتاعت تلك الدور بعد ذلك في غلاء دور مكة بمائة ألف دينار اشتراها أبان بن عثمان([3]) في دور كثيرة على هذا النعت وقال أسامة ابن زيد([4]) في يوم الفتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أين تنزل غدا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من منزل أنزل بالأبطح وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولسنا بنازعين شيئا من يد أحد إذا أسلم عليه وعلى هذا اجتمعت الأمة المحمدية لكن الخلاف من وراء ذلك في أربعة أشياء:

(أحدها): المرتد إذا أخذ شيئا من أموال المسلمين بعد ارتداده هل عليه رده إذا أسلم..؟ ذهب أبو حنيفة إلى أنه عليه ذلك والمذهب أنه ليس عليه إ لا فرق بينه وبين سائر المشركين.

(الثاني): الذمي إذا أخذ شيئا من أموال المسلمين حال إعطائه الذمة هل عليه رده إذا أسلم..؟ فمذهب الزمخشري وصححه القطب رحمه الله أن عليه ذلك والمذهب عندنا أن ليس عليه إذ لا فرق بينه وبين سائر المشركين أيضا وإخراج المرتد والذمي من العمومات المتقدمة في المشركين يحتاج إلى دليل.

(الثالث): ما اغتصبه المشركون من المسلمين هل يكون لهم قبل أن يسلموا وليس لصاحبه أن يأخذه منهم وتجوز معاملتهم فيه أم لا..؟ ذهب إلى الثاني ابن بركة وصاحب السؤالات والإمام أفلح والمحقق الخليلي وحجتهم قوله تعالى

Page 363