350

Mashariq

مشارق أنوار العقول

Genres

[2] هم فرقة الأباضية

(حكم ارتكاب المعاصي)

(ومن أتى شيئا على التحريم=

لم يجزه التوب بلا تغريم)

(وإن يكن أتاه باستحلال=

بعكسه في أعدل الأقوال)

(وإن يكن في يده ما قد كسب =

عليه أن يرده لمن سلب)

(وحكمه محرم حين فعل =

حتى يصح أنه قد استحل)

(قوله ومن أتى شيئا) من الأشياء التي فيها حقوق العباد كأخذ مال الغير وارتكاب فرج محرما غصبا أو تأثير في نفس بما لا يحل ونحو ذلك فأما أن يأتيه الفاعل وهو معتقد لحرمته وإما أم يأتيه وهو معتقد لحله فإن أتاه وهو يعتقد حرمته فعليه مع التوبة أن يغرمه لصاحبه ولا تجزيه التوبة بدون ذلك إن كان قادرا على ذلك أما إذا كان غير قادر كما إذا تعذر عليه وجوب صاحبه، أو تعذر عليه ما يتخلص به فإنه يجب عليه حينئذ أن يعتقد الخلاص عند القدرة عليه فإن حضره الموت ولم يجد سبيلا إلى الخلاص وجبت عليه الوصية ولا شيء عليه فوق ذلك، وإن كان أتاه وهو يعتقد حله فسيأتي حكمه إن شاء الله قريبا.

(قوله على التحريم) حال من فاعل أتى (قوله لم يجزه التوب بلا تغريم) أي إلا أن يعفو عنه من له الحق فيحله منه فإن لم يحله منه حكم عليه بتغريمه إن تحاكما، ويلزمه فيما بينه وبين الله أن يغرمه لأن شرط توبته التخلص من حقوق العباد.

Page 361