348

Mashariq

مشارق أنوار العقول

Genres

[5] الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الزكاة 24 باب من تصدق في الشرك ثم أسلم 1436 حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام، حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة ومن صلة رحم فهل فيها من أجر..؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ورواه في الأدب 16 والبيوع 100 والعتق 12، ورواه الإمام مسلم في إيمان 194، 195، 196 والإمام أحمد في المسند 3: 402 (حلبي).

[6] لم نعثر على هذا الحديث على كثرة البحث والتقصي.

[7] سورة القرة آية رقم 217

[8] سورة الأنعام آية رقم 88

[9] سورة المائدة آية رقم 5

[10] سورة الحجرات آية رقم 2

الباب الثالث (من الركن الرابع)(في توبة المحرم والمستحل)

ويبحث فيه عن أمرين أحدهما: كيفية توبة كل واحد من المستحل والمحرم إجمالا وتفصيلا.

وثانيهما: في التبعات والضمانات المتعلقة بالمنتهك لما حرمه في دينه وبالمستحل لما فعله.

(اعلم) أن المحرم المنتهك هو من يأتي الأشياء المحرمة في دينه على غير اعتقاد لها باستحلال، والمستحل هو الذي يأتي الأشياء المحرمة في دين الله تعالى اعتقادا منه أنها حلال متمسكا على ذلك بشبهة من كتاب أو سنة أو إجماع، فهو جازم بتلك الشبهة ومعتقد أنها الدليل القاطع ويلتزم بها تخطئة من خالفه في ذلك دينا أما إذا لم يكن بهذه المثابة فليس هو بالمستحل، وإن اعتقد حل ذلك المحرم أو تحريم ذلك المحلل وإنما هذا جاهل بقواعد الدين الذي هو عليه.

(ومجمل توبة من يحرم =

والمستحل عكس هذا يلزم)

(قوله ومجمل توبة من يحرم) أي من يأتي ذنبا حرم الله ارتكابه على وجه يعتقد أن ذلك الذنب حرام فأن توبته منه مجملا مجزية فلا يطالب بالتفصيل ذنبا ذنبا بل إذا قال: أنا تائب إلى الله من جميع ذنوبي قبل منه.

Page 359