267

Mashariq

مشارق أنوار العقول

Genres

( قوله أن يحضر الشهود) بنصب يحضر أي إلا أن يحضر الشهود الذين يشهدون على صدق مقالته ويبرئونه من حكم القذف ولا يبريه من ذلك إلا أربعة شهود عدول لقوله تعالى ((ثم لم يأتوا بأربعة شهداء))([4]) ولا تكفي فيهم شهادة امرأتين مكان شاهد منهم وسواء شهدوا مجتمعين أو متفرقين وقال أبو حنيفة إن شهدوا مفترقين فهم قذفة ولا يكون الزوج أحد الأربعة عندنا وعند الشافعي ويكون عند أبي حنيفة وإن شهد اثنان أو ثلاثة أم المقذوف زان أو زنى برئوا منهم وحدوا لأنهم قذفة ولا يبرأ من المقذوف ولا يحد وزعم بعض أنه يبرأ منه ولا يحد وفي قوله أو يحضر الشهود نكتة وهي أن على القاذف أن يحضر الشهود لا على الحاكم كما يرشد إليه ظاهر قوله تعالى ((ثم لم يأتوا بأربعة شهداء)) وهل على الشهود أن يحضروا لأداء الشهادة إذا استحضروا لذلك؟ نعم عليهم ذلك قال ابن حجر([5]) ويسن للشاهد الستر بأن يترك الشهادة بها إن رآه مصلحة فإن رأى المصلحة في الشهادة بها شهد فإن لم ير مصلحة في شيء فالأقرب أنه لا يشهد وعلى هذا التفصيل حمل إطلاقهم في موضع آخر عدم ندب ترك الشهادة ثم محل ندب تركها إذا لم يتعلق بتركها إيجاب حد على الغير فإن تعلق به ذلك كأن شهد ثلاثة بالزنا فيأثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء (قوله في ذا) أي على هذا المذكور وهو القذف (قولنا معلنا) أي مظهرا من أعلن القول إذا أظهره حال من فاعل يحضر.

---------------------------------------------------------------------- ---

[1] سورة النور آية رقم 13 وقد جاءت الآية محرفة في المطبوعة حيث قال: (فإن) بدلا من فإذ وقال (بأربعة) وليست في الآية وقال (شهداء) والصواب (بالشهداء).

Page 277