( قوله فمثل الأول): أي في حكم قذفه والمراد الأول هو الولي أي فحكم قاذف الحر البالغ المسلم الغير الولي مثل حكم قاذف الولي لأن القاذف فيهما كاذب لا محالة لتكذيب الله إياه في قوله ((فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون))([1])
أي وإن كانوا صادقين في سريرتهم فهم كاذبون في حكم الله عليهم، لأن الشارع عز وجل شرع في حكمه أن من قذف المحصنة ولم يأتي بأربعة شهداء فهو كاذب.
(وإن يك المقذوف عبدا أو صبي=
غير وليين ومشرك أبي)
(فالخلف في تكفيره من قبل=
تتويبه عما أتى من فعل)
(قوله وإن يكن المقذوف عبدا) الخ أي إذا كان المقذوف عبدا مملوكا غير وليا أو صبيا غير ولي أو مشرك ممتنعا عن قبول الحق فالخلاف في حكم قاذفهم هل يبرأ منه قبل الامتناع من التوبة أو لا؟ استدل القائلون بالبراءة من قاذف العبد بقوله صلى الله عليه وسلم ((من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة حدا إلا أن يكون كما قال)) ([2]).
أقول: وليس في الحديث دلالة على المطلوب لقوله وهو بريء مما قال وقوله إلا أن يكون كما قال فالوعيد في الحديث متوجه على الإفك في المملوك لا على قذفه وقاس الإمام رضوان الله عليه قذف العبيد في حكم البراءة على اختلاس المال، وعلى لمس فرج الأجنبية قائلا: إن اختلس أربعة دراهم اختلاسا لا يجب عليه حد القطع وتجب منه البراءة ومن لمس فرج أجنبية بذكره مثلا ولم يطأها لا يجب عليه حد الزاني، وتجب منه البراءة وكذلك قاذف العبد لا يجب عليه الحد وتجب منه البراءة أي فهذه الصور الثلاث كلها رفع منها الحد لعدم كمال شروطه، وبقيت البراءة لعدم المانع لها.
Page 273