( قوله ومتبر من ولي لك قل) الخ الواو للاستئناف ومتبر مبتدأ مسوغه العمل في الجار والمجرور بعده وخبره الجملة الإنشائية في قوله قل بكفره إلى آخره بناء على مذهب من أجاز أن يكون خبر المبتدأ جملة إنشائية، والمعنى أنه إذا كان لك ولي فلا يجوز لأحد أن يبرأ منه عندك ولو اطلع على ما يوجب البراءة منه، فإن برئ منه متبر عندك فاستتبه فإن تاب فذاك المطلوب وإن أبى عن التوبة فابرأ منه، قال الشيخ ابن أبي نبهان: إن لم يتب فنبهه أن التوبة عليه واجبة فإن أبى فابرأ منه وكذلك حكم من قذف وليك بكبيرة أو قال برئ مني فلان الولي بلا موجب استحق به البراءة لأنه إذا قال بذلك فقد رماه بكبيرة ويستثنى من هذه القاعدة أربع مسائل.
(أحدهما): ما إذا فعل وليك فعلا لا تدري أنت ما حكم ذلك الفعل مع علمك بوقوع الفعل منه فبرئ منه متبرئ على ذلك الفعل فلا يحل لك أن تبرأ من ذلك المتبرئ مخافة أن يكون ذلك الفعل مما يستوجب فاعله البراءة، هذا إذا لم يعلم أنك قد اطلعت على ذلك الحدث فبرئ منه عندك، وعلمت أنت أنه لم يطلع على علمك بذلك الحدث فعليك أن تبرأ من المتبرئ ولو كنت قد اطلعت على الحدث الذي برئ هو بسببه إذ لا يحل له أن يبدي البراءة من أحد مع من يتولاه إلا إذا علم أنه اطلع على حدثه.
(الثانية): إذا قال وليك لواحد من أهل الجملة وأنت تسمعه يا فاسق أو يا ضال أو يا منافق فرد عليه بشيء من هذه الأسماء العامة فلا يبرأ من ذلك الراد لاحتمال أن يكون غير فاسق ولا ضال ولا منافق، وإنما رماه الولي فإنه إن كان الولي قد رماه بذلك فذلك الولي هو الضال المنافق أما إذا قال له يا سارق أو يا آكل الربا أو نحو ذلك من الأمور الخاصة فرد عليه بشيء مما قاله له فإنه يبرأ منه بذلك في الحين، لأن الولي إما أن يكون محقا في ذلك القول أو مبطلا، فإن كان مبطلا فليس كل مبطل سارقا أو آكلا للربا أو نحو ذلك فظهر أنه قد رماه بكبيرة لم يكن مستحقا لها.
Page 230