718

Mashāriq al-anwār ʿalā ṣiḥāḥ al-āthār

مشارق الأنوار على صحاح الآثار

Publisher

المكتبة العتيقة ودار التراث

الْقَابِسِيّ وَهُوَ الصَّوَاب وَهُوَ معنى الحَدِيث الآخر أَن الله لم يفْرض السُّجُود علينا وَفِي رفع الْأَيْدِي فِي الصَّلَاة لأمر ينزل من نابه فِي شَيْء من صلَاته فَلْيقل سُبْحَانَ الله كَذَا فِي أصل الْقَابِسِيّ وعبدوس وَهُوَ تَغْيِير وَالصَّوَاب مَا لغَيْرِهِمَا هُنَا وَمَا هُوَ الْمَعْرُوف والمتفق عَلَيْهِ فِي غير هَذَا الْبَاب من نابه شَيْء فِي صلَاته فَلْيقل سُبْحَانَ الله وَفِي زَكَاة الْغنم فِي أَربع وَعشْرين فَمَا دونه من الْغنم كَذَا للقابسي والأصيلي وَعند ابْن السكن فَمَا دونهَا الْغنم وَحمل بَعضهم أَن رِوَايَة من وهم
قَالَ القَاضِي ﵀ وَكِلَاهُمَا صَوَاب فَمن أثبتها فَمَعْنَاه زَكَاتهَا من الْغنم وَمن هُنَا للْبَيَان لَا للتَّبْعِيض وعَلى إِسْقَاطهَا العنم مُبْتَدأ وَالْخَبَر مُضْمر فِي قَوْله فِي أَربع وَعشْرين وَمَا بعده وَقَوله فِي بَاب ابْني الْعم أَحدهمَا أَخ لأم فِي حَدِيث أَنا أولى بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهم فَمن مَاتَ وَترك كلا الحَدِيث كَذَا لَهُم وَعند الْأصيلِيّ من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وَهُوَ وهم وَلَيْسَ من الحَدِيث وَلَا لَهُ فِي هَذَا الْبَاب معنى وَفِي بَاب من سَاق الْبدن فِي آخر الحَدِيث وَفعل مثل مَا فعل رَسُول الله ﷺ من أهْدى أوساق الْهدى من النَّاس كَذَا للمروزي وَسقط للجرجاني وَغَيره من قَوْله من أهْدى إِلَى آخر الْكَلَام وَهُوَ اختلال وَنقص لَا يتم معنى الحَدِيث إِلَّا بِهِ وَمن أهْدى هُوَ الْفَاعِل بِالْفِعْلِ الْمُتَقَدّم وَوَقع عِنْد بعض الروَاة هَذِه الزِّيَادَة تَرْجَمَة وَهُوَ اختلال وَالصَّوَاب رِوَايَة الْمروزِي وَكَون ذَلِك من تَفْسِير الحَدِيث كَمَا جَاءَ فِي غير حَدِيث بِغَيْر هَذَا اللَّفْظ وَمَعْنَاهُ وَفِي بَاب كم اعْتَمر رَسُول الله ﷺ نَا هدبة نَا همام وَفِيه قَالَ اعْتَمر أَربع عمر فِي ذِي الْقعدَة إِلَّا الَّتِي اعْتَمر مَعَ حجَّته عمْرَة من الْحُدَيْبِيَة ثمَّ عدهَا بعد قَالَ الْقَابِسِيّ قَوْله إِلَّا الَّتِي اعْتَمر مَعَ حجَّته كَلَام زَائِد وَصَوَابه أَربع عمر فِي ذِي الْقعدَة عمْرَة من الْحُدَيْبِيَة
قَالَ القَاضِي وَالرِّوَايَة عِنْدِي هِيَ الصَّوَاب وَقد عدهَا بعد فِي الْأَرْبَع آخر الحَدِيث فَكَأَنَّهُ قَالَ فِي ذِي الْقعدَة مِنْهَا ثَلَاث وَالرَّابِعَة عمرته فِي حجَّته أَو يكون صَوَابه كلهَا فِي ذِي الْقعدَة إِلَّا الَّتِي اعْتَمر فِي حجَّته ثمَّ فَسرهَا بعد ذَلِك لِأَن عمرته الَّتِي مَعَ حجَّته إِنَّمَا أوقعهَا فِي ذِي الْحجَّة على مَا ذكر أَنه كَانَ قَارنا أَو مُتَمَتِّعا وَإِنَّمَا قدم مَكَّة لأَرْبَع أَو خمس خلون من ذِي الْحجَّة وَقد ذكر مُسلم الحَدِيث بِنَفسِهِ وَمَتنه عَن هدبة بن خَالِد وَهُوَ هداب وَأرى أَبَا الْحسن إِنَّمَا رآ أَن يعد الرَّابِعَة فِي ذِي الْقعدَة من أجل إِحْرَامه بهَا فِي ذِي الْقعدَة على من جعله قَارنا أَو مُتَمَتِّعا وَيدل على صِحَة الِاسْتِثْنَاء مَا جَاءَ فِي الْأُم قَوْله فِي الْعُمر الثَّلَاث قبل الَّتِي فِي ذِي الْحجَّة فِي ذِي الْقعدَة عِنْد ذكر كل وَاحِدَة مِنْهَا ثمَّ قَالَ وَعمرَة فِي حجَّته لم يزدْ بدل على صِحَة استثنائها مِمَّا اعْتَمر فِي ذِي الْقعدَة وَتَكون عمْرَة مَرْفُوعَة عَنْهَا حَيْثُ وَقعت على الْقطع والابتداء أَو مَنْصُوبَة على الْبَدَل من قَوْله أَربع عمر وَقد يَصح تَخْصِيص الْآخِرَة بِالرَّفْع على خبر الْمُبْتَدَأ الْمَحْذُوف فَكَأَنَّهُ قَالَ وَالرَّابِعَة عمْرَة فِي حجَّته وَفِي بَاب من رَأيا بِقِرَاءَة الْقُرْآن وَمثل الْمُنَافِق الَّذِي لَا يقْرَأ الْقُرْآن بالحنظلة طعمها مر وخبيث وريحها مر كَذَا لجميعهم وَهُوَ وهم وَالصَّوَاب مَا وَقع فِي غير مَوضِع من الصَّحِيحَيْنِ فِي غير هَذَا الْبَاب وَلَا ريح لَهَا وَفِي بَاب إِذا رآ المحرمون صيدا فضحكوا قَوْله فَحملت عَلَيْهِ الْفرس فطعنته فَأَتَيْته فاستعنتهم فَأَبَوا صَوَابه تَقْدِيم الِاسْتِعَانَة على الْحمل عَلَيْهِ كَمَا جَاءَ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى وَفِي بَاب إِذا بَين البيعان هَذَا مَا اشْترى مُحَمَّد

2 / 313