============================================================
ال تسلم، وقتالهم أفضل، ولو علمت المرأة أنها لو استسلمت امتدت الأيدي إليها، لزمها الدفع، وإن كانت تقتل لأن من أكره على الزنا لا تحل له المطاوعة الدفع القتل.
اقال الأذرعي (1): في الغنية: والظاهر أن الأمرد الجميل إذا علم أنه يقصد ابالفاحشة في الحال أو المال، حكمه حكم المرأة وأولى، انتهى.
الاولو كان في أهل تلك البقعة التي نزل بها العدو كثرة فخرج منهم من فيه كفاية، فالأصح وجوب المساعدة على الباقين، ومن كان في مكان فنزل العدو ال مه، دون مسافة القصر، تعين فرض القتال عليه، كتعينه على أهل البلدة التي نزل بها العدو.
ااقال الماوردى(2): لأنه قتال دفاع وليس قتال غزو فيصير فرضه على كل مطيق، آنتهى الا من كان على مسافة القصر، يجب عليهم المسير إلى البلد الذي نزل به العدو، إن لم يكن في أهل ذلك البلد ومن يليهم كفاية، فإن خرج إليهم من ال حصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين وفاتهم الأجر العظيم، (1/9]) والثواب / الجزيل.
الو قيل: لا يسقط عنهم الحرج وتجب عليهم المساعدة والمسارعة، الوأما الذين فوق مسافة القصر، إن كان فيمن دونهم كفاية لا تجب عليهم المساعدة في أصح الوجهين.
الوالثاني: تجب على الأقربين فالأقربين، بلا ضبط، حتى يبلغ الخبر بأن الكفار قد دفعوا وأخرجوا، وليس لأهل البلد، ثم الأقربين فالأقربين، إذا قدروا (1) هو أحمد بن حمدان بن عبد الواحد، شهاب الدين الأذرعي أبو العباس ولد بأذرعات الشام، في وسط سنة ثمان وسبعمائة، وحضر عند الذهبي وتفقه على ابن النقيب، الاو شرح المنهاج في غنية المحتاج، وفي قوت المحتاج، ومات سنة 783ه. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: 135/1 - 137؛ ت. محمد سيد جاد الحق.
2) هو علي بن محمد بن حبيب الإمام الجليل القدر، أبو الحسن المعروف بالماوردي مات انة خمسين وأربعمائة طبقات الشافعية الكبرى، 304-303/3.
102
Page 103