بَابُ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ يَدْخُلُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُمَا
٥١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عُبَيْدَةَ النُّمَيْرِيُّ، ثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا»
٥١١ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ يَعْنِي الْمَقْبُرِيَّ، قَالَ: جِئْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَهُوَ يُحَدِّثُ رَجُلًا فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ بَيْنَهُمَا، فَدَفَعَ فِي صَدْرِي، فَقُمْتُ أَضْحَكُ كَالْفَشِلِ، أَوِ الدَّهِشِ، فَقَالَ: «أَتَضْحَكُ إِنَّهُ لَأَحْمَقُ، إِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ، فَلَا تَدْخُلْ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْتَأْذِنَ»