Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
Genres
مسته النار، ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شيء من النواقض (1).
[الثاني: في أحكام الخلوة.]
الثاني: في أحكام الخلوة. وهي ثلاثة.
[الأول: في كيفية التخلي.]
الأول: في كيفية التخلي. ويجب فيه ستر العورة (2). ويستحب ستر البدن (3).
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها (4)، ويستوي في ذلك الصحاري والابنية. ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك.
[الثاني: في الاستنجاء.]
الثاني: في الاستنجاء. ويجب غسل موضع البول بالماء،. ولا يجزي غيره مع القدرة (5)
قوله: «إلا أن يخالطه شيء من النواقض».
(1) هذا الاستثناء منقطع، لأن ما خالطه شيء من النواقض، إنما يستند النقض فيه إلى التناقض، لا إلى المستصحب، فإطلاق النقض عليه باعتبار ما خرج معه لا باعتباره.
قوله: «ستر العورة».
(2) عن ناظر بشري محترم، ليخرج عنه غير من ذكر، كالدابة والطفل غير المميز والزوجة ومملوكة الرجل غير المزوجة والمعتدة.
قوله: «ويستحب ستر البدن».
(3) المراد بالستر هنا إخفاء الشخص عن الناظر المذكور، ببناء، وحفيرة، ونحوهما، لا مطلق الستر.
قوله: «استقبال القبلة واستدبارها».
(4) يتحقق الاستقبال هنا، على حد ما يعتبر في الصلاة، لاشتراكهما في المعنى.
وكذا الحكم في الاستدبار فلا يكفي تحويل العورة خاصة عن الجهتين، مع استقبال البدن، أو استدباره. ولو لم يمكن إلا أحدهما فالاستدبار أولى، كما أن الاستقبال أولى من الناظر لو انحصر الحال فيهما.
قوله: «ولا يجزي غيره مع القدرة».
(5) يفهم منه إجزاء غير الماء مع العجز عنه، والإجزاء هنا فرع الوجوب، فيدل
Page 28