Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām
Al-Shahīd al-Thānī (d. 966 / 1558)مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
Genres
الركن الثاني في الطهارة المائية وهي وضوء وغسل.
وفي الوضوء فصول:
الأول: في الأحداث الموجبة للوضوء وهي ستة (1):
خروج البول والغائط والريح، من الموضع المعتاد (2). ولو خرج الغائط مما دون المعدة (3) نقض في قول، والأشبه أنه لا ينقض. ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض، وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا
قوله: «وهي ستة».
(1) المراد بها ما يوجب الوضوء خاصة إذ لو أراد موجبات الوضوء في الجملة لزادت عن ذلك.
قوله: «من الموضع المعتاد».
(2) المراد به المخرج الطبيعي للأحداث. ولا يشترط في إيجاب الحدث للوضوء فيه الاعتياد بمعنى كونه سببا للوجوب بأول مرة، فلا يضر تخلف الحكم لفقد شرط كالصغر.
قوله: «ولو خرج الغائط مما دون المعدة».
(3) المراد به مع عدم انسداد المعتاد، إذ مع انسداده ينقض الخارج من غيره، وإن
Page 26