فظاهر من هذا أن الإجراء الذي يتبع بمقتضى المادة السادسة عشرة من عهد الجامعة فيما يختص بالاعتداء الإيجابي الذي لا استفزاز فيه لا ينطبق على العمل السلبي أي التقصير في عدم إنجاز شروط المعاهدة.
وظاهر كذلك أنه في حالة الالتجاء إلى القوة قد تكون هناك درجات في الإجرام ودرجات في الاعتداء ... وعليه ففي الحالات التي تنطبق المادة السادسة عشرة عليها قد تتغير الأحوال الخاصة بكل حادثة.
وقد عرفت أن حكومتكم تعلم هذه الفروق، وأذكر بهذا الصدد أن المرونة جزء من السلامة - كما قلت في جنيف، وأنه يجب على كل عضو في الجامعة أن يدرك كما هو مبين في العهد أن العالم ليس واقفا ولا ماكثا على حال.
وإذا اعترض معترض بأن إعلان هذا التأييد لمبادئ العهد - كما بسطته في خطبة جنيف وأعدته في هذه المذكرة - إنما يمثل سياسة الحكومة الحاضرة ولا يمثل بالضرورة سياسة الحكومات التي تخلفها على مناصبها.
فأرد على ذلك بقولي أن الكلام الذي قلته في خطبة جنيف إنما قلته بالنيابة عن الحكومة الحاضرة، ولكنني قلته أيضا بتأييد أهل هذه البلاد وموافقتهم تأييدا ساحقا.
وقد قلت في جنيف قولا زاد إيضاحا بعد ذلك؛ وهو أن الرأي العام في هذه البلاد أبان أنه غير مدفوع بعاطفة متقلبة لا يعتمد عليها، بل بالمبدأ العام لآداب السلوك الدولي، وسيبقى محافظا على هذا المبدأ ما دامت الجامعة هيئة فعالة.
وتعتقد حكومة جلالة الملك أن تلك الهيئة التي تمثل رأي هذه الأمة وهي الرجاء الوحيد لتدارك أمثال الكوارث الطائشة التي نزلت بالعالم في الماضي وضمان سلم العالم بضمان السلامة الإجماعية في المستقبل؛ هذه الهيئة لن تجعل نفسها عاجزة ضعيفة بعدم إخلاصها في إنفاذ العمل الفعال تلبية لمبادئها.
ولكن ذلك الإخلاص وذلك العمل ينبغي أن يكونا إجماعيين كمبدأ السلامة، وهذه النقطة على غاية من عظم الشأن، حتى أراني في الختام مضطرا إلى إعادة العبارة التي قلتها في جنيف؛ وهي:
إذا كان لا بد من مواجهة أخطار السلام فالواجب أن يستهدف الجميع لها، وما دامت الجامعة تحافظ على نفسها بقدرتها فإن هذه الحكومة وهذه الأمة تتبعان مبادئها إلى الآخر. ا.ه.
واختلفت تعليقات الصحف الفرنسية على الجواب، وقد قوبل إجمالا في فرنسا بالارتياح. ومن جهة أخرى وجهت الحكومة الإنجليزية إلى فرنسا سؤالا عن هل يساعد الأسطول الفرنسي الأسطول الإنجليزي إذا تعرض لاعتداء. (4) حول تقرير لجنة الخمسة
Unknown page