ثانيا:
منعها أية صلة بين أهاليها وأهالي تلك الدولة.
ثالثا:
وقف كل اتصال مالي أو تجاري أو شخصي بين أهالي الدولة المخالفة وأهالي جميع الدول الأخرى سواء أكانوا أعضاء في العصبة أو لم يكونوا.
ولما كان توقيع هذه العقوبات الاقتصادية من شأنه أن يلحق خسائر وإضرار الدولة التي تساهم فيه، فقد قضت المادة السادسة عشرة في فقرتها الثالثة على أعضاء العصبة بأن يعاون كل منهم الآخر معاونة متبادلة لإنقاص هذه الخسائر والأضرار إلى أدنى حد ممكن، وأن يتعاونوا كذلك على مقاومة كل إجراء خاص يوجه ضد أحدهم من الدولة الناقضة للعهد. •••
أما العقوبات الحربية، فعبارة عن اشتراك الدول الأعضاء في تقديم ما أوصى به مجلس عصبة الأمم من الإجراءات الحربية والبحرية والجوية اللازمة للعمل على احترام التزامات العصبة «مادة 16، فقرة 2».
وإذا أمعنا النظر في نص هذه الفقرة لألفينا أن المجلس في الواقع غير ملزم قانونا بالتوصية بتوقيع العقوبات الحربية كما أن الدول غير ملزمة التزاما قانونيا باتباع توصية المجلس في حالة صدورها منه، بعكس الحال في العقوبات الاقتصادية التي يتحتم توقيعها في الحال.
وتوقيع هذه العقوبات الاقتصادية وحده كفيل في الواقع بأن يحول مجرى الحرب بجعل الدولة المخالفة في عزلة اقتصادية تكون أجدى وأعم إذا اشتركت فيها الدول الكبرى غير الأعضاء في العصبة. •••
بقيت العقوبة الأدبية؛ وهي أن تطرد من العصبة الدولة التي تخل بأي التزام من التزاماتها «مادة 16، فقرة 4»، وإن كنا أصبحنا نرى الدول الكبرى هي التي تهدد عصبة الأمم بالخروج منها! (2) العقوبات وعصبة الأمم
المواد الآتية من عهد العصبة هي التي تعين ما تتبعه عصبة الأمم نحو الدولة المعتدية.
Unknown page