Masail Saghaniyya
المسائل الصاغانية
Investigator
السيد محمد القاضي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1993 م
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Masail Saghaniyya
Shaykh Mufid d. 413 AHالمسائل الصاغانية
Investigator
السيد محمد القاضي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1993 م
Genres
فأما ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن ابن عمر فهو موضوع، وأقل ما في هذا الباب أن يتقابل الحديثان فيسقط بالتقابل، وتثبت الحجة بما أوجبه الكتاب في الطلاق، ودلت عليه السنة حسب ما ذكرناه.
فصل مع أنا لو سلمنا ما أراده متفقهة العامة في حديث ابن عمر، من قوله (أرأيت لو طلقها ثلاثا)، لم يناف ما نذهب إليه في الطلاق، ونعتقده في إبطال طلاق البدعة، وذلك أنه لا ينكر أن تكون مسألة عمر عن طلاقه بها ثلاثا وهي طاهر، فأوجب النبي (صلى الله عليه وآله) بينونتها منه بذلك، وحكم عليه بالمعصية في جميع الثلاث، وذلك إنما يوقع من الثلاث واحدة، فإذا أوقعت في طهر بشاهدي عدل، يوجب بينونة المرأة من زوجها بالواحدة، وإن لم يوجبه طلاقا محرما للرجعة.
فإذا لم يكن في الزيادة التي ألحقها العامة في الحديث، ووضعوها تخرصا، أن عمر سأل النبي (صلى الله عليه وآله) عن طلاق في حيض، ولا قدر مسألته في إيقاع الثلاث في الطهر، وأن يكون النبي (صلى الله عليه وآله) فهم ذلك من غرضه فأجابه بحسبه.
وفي هذا إبطال ما تعلق به الشيخ الجاهل من الحديث الشاذ، وزعم أنه حجة على أهل الحق بهتا ومكابرة.
Page 88
Enter a page number between 1 - 114