Masail Saghaniyya
المسائل الصاغانية
Investigator
السيد محمد القاضي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1993 م
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Masail Saghaniyya
Shaykh Mufid d. 413 AHالمسائل الصاغانية
Investigator
السيد محمد القاضي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1993 م
Genres
فصل فيقال له: إنما يجب الحكم بالعموم ما لم يقم دليل على الخصوص، باتفاق القائلين بالعموم من المتكلمين والفقهاء (١)، فأما ما خصه البرهان فالحكم بعمومه بخلاف العقول ودين الإسلام، وهذه الآية مخصوصة عندنا بالسنة عن النبي (عليه السلام).
فصل ويقال له: ما تقول في الإماء المنكوحات بعقد النكاح أيقع بهن طلاق؟
فإن قلت: لا، خرجت عن ملة الإسلام، وإن قلت: نعم، ناقضت بحكمك علينا ظاهر القرآن، فإن عدد الإماء من الطلاق - إذا كن يحضن - قرءان، وإن لم يكن من ذوات الحيض للارتياب فشهر ونصف (٢)، وذلك مخالف لظاهر قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/228" target="_blank" title="البقرة: 228">﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾</a> (3)، فقل ما شئت في هذا المكان، فإنه مسقط لشناعتك علينا فيما احتججت به من عموم القرآن.
Page 45
Enter a page number between 1 - 114