103

Masail Saghaniyya

المسائل الصاغانية

Investigator

السيد محمد القاضي

Edition Number

الثانية

Publication Year

1414 AH

فإن نفاه في غير الغضب لم يجلد (1).

فصل وقال: في السارق يثقب على الرجل المسلم داره، فيسرق منها غنمه و يذبحها في الدار ويخرجها منها مذبوحة، أنه لا قطع عليه، ويملك الغنم المذبوحة، ويضمن قيمتها لصاحبها (2).

فصل وقال: لا أقطع في سرقة شئ من الطير، وإن كان قيمته مائة دينار وأكثر من ذلك (3).

وقال: لا أقطع في سرقة شئ من الخشب إلا أن يكون بابا معمولا (4).

وقال: إذا سرق اللص من الحرز متاعا، فجعله في الثقب وتناوله شريك له في الدعارة واطأه على ذلك، فلا قطع على أحدهما (5).

Page 137