Masaʾil al-imam Ahmad b. Hanbal riwayat Ibn Abi al-¶ Fadl Salih

ahmad b. hanbal d. 241 AH
99

Masaʾil al-imam Ahmad b. Hanbal riwayat Ibn Abi al-¶ Fadl Salih

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي ال¶ فضل صالح

Investigator

د. فضل الرحمن دين محمد

Publisher

الدار العلمية - دلهي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

Publisher Location

الهند

الحكم إِذا جَاوَزت الْوَصِيَّة المَال ١٦٢ - قلت رجل أوصى أَن لي عِنْد فلَان ثَلَاثمِائَة دِرْهَم لفُلَان مائَة وَلفُلَان مائَة وَلفُلَان مائَة فَدفع إِلَى الأول مائَة وَإِلَى الثَّانِي مائَة وَبَقِي الثَّالِث لم يتم مائَة قَالَ يتحاصون بَينهم وَإِذا أوصى لرجل بِمَالِه وَللْآخر بِنصْف مَاله فَلم يجز ذَلِك الْوَرَثَة وَكَانَ لصَاحب الْجَمِيع ثلثا الثُّلُث وَلِصَاحِب النّصْف ثلث الثُّلُث فَكَأَنَّهُ تِسْعَة أسْهم فَلصَاحِب الْجَمِيع سِتَّة أسْهم وَلِصَاحِب النّصْف ثَلَاث وَهُوَ قَول ابْن أبي ليلى

1 / 222