161

Masaʾil al-imam Ahmad b. Hanbal riwayat Ibn Abi al-¶ Fadl Salih

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي ال¶ فضل صالح

Investigator

د. فضل الرحمن دين محمد

Publisher

الدار العلمية - دلهي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

Publisher Location

الهند

بَدَنَة وَقَالَ بَعضهم شَاة من حلف بِشَيْء يَظُنّهُ كَمَا حلف فَبَان خِلَافه ٢٢٧ - @سَأَلت أبي عَن رجل حلف بِالطَّلَاق مَا فعل كَذَا وَكَذَا وَمَا فِي نِيَّته كَذَا وَكَذَا وَهُوَ يرى أَنه على مَا حلف وَنسي وَكَانَ على خلاف مَا حلف أيلزمه الطَّلَاق قَالَ أبي لَو كَانَ هَذَا الْحَالِف حلف بِمَا يكفر كنت أَرْجُو أَن لَا تلْزمهُ الْكَفَّارَة فَأَما الطَّلَاق وَالْعتاق فَإِنَّهُمَا لَا يكفران وأخاف أَن يكون هَذَا حانثا فِيمَا حلف عَلَيْهِ من الَّذِي يعْطى من الزَّكَاة وَكم يعْطى ٢٢٨ - قَالَ سَمِعت أبي يَقُول لَا يعْطى من الزَّكَاة أَكثر من خمسين درهما وَلَا يعْطى من عِنْده خَمْسُونَ درهما أَو قيمتهَا ذَهَبا إِلَّا أَن يكون رجلا مديونا فَيعْطى عَن دينه وَإِن كَانَ لَهُ عِيَال أعطي على كل عيل خمسين

1 / 285