254 - وسمعته يقول: يقرأ بالمعوذتين في الصلاة، ولم لا يقرأ بهما؟ وكانوا سألوه عنهما.
255 - سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام، فيسمع قراءته؟
قال: إذا أصاب منه سكتة قرأ بأم القرآن، وإذا لم يصب منه سكتة أنصت للقرآن.
وسئل عن الرجل يقرأ خلف الإمام فيفرغ من قراءته والإمام لم يفرغ، أيقرأ أو يسكت ؟
فقال: يسكت.
256 - قيل لأحمد: يقرأ الإنسان بالتوراة والإنجيل إذا كان يحسنهما؟
قال: أف أف، هذه مسألة مسلم؟!! وغضب.
257 - وسئل عن رجل ينسى أن يقرأ في الأوليين، يقرأ في الآخرتين؟
قال: يستقبل.
258 - قيل له: تجوز، وإن قرأ بالحمد في الأربع في الظهر والعصر؟
قال: نعم.
259 - سألت أبا عبد الله عن الرجل ينهض على يديه قي الصلاة؟
قال: لا ينهض على يديه إلا أن يكون شيخا كبيرا، فينهض على يديه، ولينهض على صدور قدميه.
260 - رأيت أبا عبد الله ربما يتوكأ على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة، وربما استوى جالسا، ثم ينهض.
261 - قال أبو عبد الله: ولا يضع الرجل يديه على ركبتيه، إذا أراد أن يسجد، إلا أن يكون شيخا كبيرا، أو إنسانا ضعيفا.
262 - قيل له: أقرأ في آخر ركعة تبقى من صلاة الفجر، بآخر آل عمران، وآخر الفرقان؟
قال: لا بأس.
Page 88