306

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

1377 - وسئل عن الرجل أوصى بوصية إلى خمس سنين؟

قال: إذا كان إلى خمس سنين، ينفذه في سبيل الله، ثم غزا صاحب المال فمات، وبقي المال في يد الوصي؟

قال أبو عبد الله: صار هذا المال كله ميراثا لأهله.

1378 - وسئل عن رجل أوصى لأناس، وسماهم، وأوصى للمساكين، أيعطي هؤلاء المسمين؟

قال: لا يعطى هؤلاء الذين سماهم، إلا ما أوصى لهم، ويدفع الباقي إلى من أوصى من المساكين.

1379 - وسئل عن نصارى أوقفوا ضيعة للبيعة، أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟

قال: لا يأخذها بشي ء، لا يعينهم على ما هم فيه.

وسئل عن أقوام نصارى أوقفوا على البيعة ضياعا كثيرة، فمات النصارى، ولهم ابناء نصارى، ثم أسلموا بعد ذلك الابناء، والضياع بيد النصارى، لهم أن يأخذونها من أيدي النصارى؟

قال أبو عبد الله: نعم يأخذونها من أيديهم، وللمسلمين أن يعينوهم حتى يسخرجوها من أيديهم (1).

1380 - سألت أبا عبد الله عن رجل أوصى بوصية فيها وقف على مولى له، ثم قدم على موالي له أخر، فأوصى إليهم أيضا، ولم يذكر تلك الوصية، فمات عند مواليه، فأخرجوا ثلثه، وأنفذوه، ثم وهبوا الدار التي أوقفها صاحبها لرجل؟

قال أبو عبد الله: هذا لا يجوز، إذا كان قد أوقفها على رجل فهي له، فإذا مات، صارت إلى ورثته (2).

Page 322