260

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition Number

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

1175 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يجيء إليه الرجل، فيشتري منه ألف رطل حطب، وأشباه ذلك، ثم يأمر لرجل منه بمئة رطل، فيقول له الرجل الذي أمر له: اشتر مني هذه المئة رطل، أيجوز له ذلك؟

قال أبو عبد الله: لا يشتري منه شيئا، إلا أن يزنه له ويقبضه إليه، ثم يشتري منه بعد، ولا يشتري، ولم يقبضه.

1176 - سألته عن الزلزلة في الكيل؟

فقال: مكروه.

1177 - وسئل أبو عبد الله عن الرجل يبيع سكنى دكانه؟

قال: يقوم ما فيه مثل غلق. وكل شيء استحدثه فيه، فيعطى بحساب ذلك، ولا أرى أن يأخذ سكنى دار ولا دكان.

1178 - سألت أبا عبد الله عن البائع يبيع على الطريق، ما تقول فيمن يشتري منه، ولا يجد حاجته عند غيره؟

قال: ومن يسلم من هذا، يبيع على الطريق مكروه.

1179 - سألته عن رجل اشترى من رجل كر طعام، وقبضه، ثم قال له المشتري: بعني ما بعتك، فقد رغبت فيه.

قلت له: فلي أن أبيعه كما أخذته منه. وكان قد كاله لي فإن اشتراه مني أكيله أنا له أيضا؟

قال: نعم، حتى يجري فيه الصاع، أو يكيله هو أيضا.

1180 - سألته عن رجل اشترى من رجل جارية، ثم ندم البائع، فقال للمشتري: أقلني فيها، وهما قائمان في موضعهما، فأقاله المشتري ؟

قال أبو يعقوب: قال أبو عبد الله: يستبرئها بحيضة، لأنه صار انتقال ملك.

1181 - قال أبو يعقوب: اشتريت لأبي عبد الله شيئا فرضيه، ثم كرهه، فقال لي: رده، وقل لصاحبنا: إنا كنا قد رضيناه، فأقلنا فيه.

Page 282