Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Editor
أبو عمر محمد علي الأزهري
Publisher
دار الفاروق
Edition Number
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha
Aḥmad b. Ḥanbal (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Editor
أبو عمر محمد علي الأزهري
Publisher
دار الفاروق
Edition Number
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
قالت: وقال الله، عز وجل: {فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} (1)، وأنها فيمن لم يبتت طلاقه، فليست عليها رجعة لزوجها.
فقال مروان: لم أسمع بهذا الحديث من أحد قبلك وسآخذ بالعصمة التي وجدت الناس عليها".
قال أبو يعقوب: قال أبو عبد الله: وإذا كان طلاقها بائنا ثم ادعت الحمل، فإنه ينفق عليها ثلاثة أشهر، لأن الحمل يستبين في ثلاثة أشهر، وإذا كان حملا أنفق عليها وإن كانت غير حامل فلا شيء لها بعد الثلاثة أشهر؟
قال: ذاك إليه، إن شاء رجع وإن شاء لم يرجع.
Page 278