252

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition Number

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

1153 - سألت أبا عبد الله عن المطلقة، والمتوفى عنها زوجها وهي حامل؟

فقال: إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها.

قرأت على أبي عبد الله: هاشم بن القاسم، قال: حدثنا أبو عقيل، عن مطرف بن طريف، عن عمرو بن سالم الأنصاري، عن أبي بن كعب قال: "لما نزلت هذه الآية التي في البقرة (1) في المطلقة والمتوفى عنها، قلت: يا رسول الله إن أناسا من أهل المدينة يقولون: عدد من عدد النساء لم تذكر في القرآن قال: ما يقولون؟ قلت: عدد الصغار، والكبار، وذوات الأحمال، فأنزل الله، عز وجل: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} (2).

1154 - وسئل عن رجل قال لامرأته: قد طلقتك منذ سنة، ثلاث تطليقات، فقالت المرأة: أما إذا طلقتي فقد انقضت عدتي، فأيش ترى في هذا؟

قال أبو عبد الله: إذا لم تكن علمت بطلاقها ولم تقم به بينة، فقالت هي: قد انقضت عدتي، فإنها تعتد من يوم قال لها.

قيل له: فإن ماتت في العدة يرثها؟

قال أبو عبد الله: إن ماتت لم يرثها.

1155 - وسئل عن امرأة جاء نعي زوجها وهي في منزل لقرابتها أين تقضي عدتها؟

قال: تقضي في البيت الذي جاء نعي زوجها فيه.

قيل: إنه بيت لا تملكه ولا تكون فيه إنما جاءت زائرة؟

قال: فتقضي في بيتها الذي تبيت فيه، تأوي إليه.

قيل له: إنها تكون ساكنة ويريد أهل دارها أن يخرجوها؟

قال: تطلب إليهم أن لا يخرجوها فإن أبوا، سكنت في دار أخرى، لا بأس به.

Page 272