247

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition Number

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

1144 - وسئل عن عدة (1) أم الولد إذا مات عنها سيدها؟

قال: حيضة، لأن أحكامها أحكام الأمة، وإنما عتقت عند الموت.

1145 - سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى من رجل جارية، ثم ندم البائع، فقال للمشتري: أقلني فيها، وهما قائمان في موضعهما، فأقاله المشتري.

قال أبو عبد الله: يستبرئها بحيضة لأنه صار انتقال ملك.

Page 266