باب الطلاق قبل النكاح
1135 - سألت أبا عبد الله عن رجل حلف: متى ما تزوجت، ما دام أبي حيا، فكل امرأة أتزوجها فهي طالق؟
قال: إذا أراد أن يتزوج، أو أمره أبوه أن يتزوج، أو خاف على نفسه فليتزوج، وإن تزوج لم آمره أن يفارق.
قيل له: إن سجادة يقول: إذا حلف بهذه اليمين طلقت.
قال أبو يعقوب: قال أبو عبد الله: أخطأ سجادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل نكاح"، وقال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} (1)، فلا يكون طلاق إلا بعد نكاح.
1136 - وسئل عن رجل يقول: كل مملوك لي حر، وكل امرأة أتزوجها فهي طالق، إن فعلت كذا وكذا؟
قال: إذا حنث في الحرية فقد عتقوا، وأما الطلاق فإنه لا يلزمه شيء والحرية شيء قد جعله لله.
Page 263