1115 - سمعت أبا عبد الله يقول: طلاق السكران وعتقه، لا أقول فيه شيئا.
وقيل له: تجيز طلاق السكران ؟
قال: لا أقول فيه شيئا، ولكن، شراءه، وبيعه جائز، ولا أقول في عتقه شيئا.
1116 - سئل أبو عبد الله عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم راجعها، ثم قال لها: أمرك بيدك فقالت: قد اخترت نفسي، ثم راجعها، ثم قال لها: أنت طالق؟
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
1117 - وسئل عن السكران يطلق امرأته؟
قال: إذا كان لا يعقل، فلا يجوز.
1118 - وسئل عن طلاق السكران؟
قال: لا أقول فيه شيئا، ولكن بيعه يجوز.
1119 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن طلاق النسيان؟
فقال: طلاقه جائز.
1120 - وسئل عن طلاق الصبي؟
قال: إذا عقل جاز طلاقه.
Page 259