218

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

باب المهور

1040 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يهدي لامرأته الشيء بعد عقدة النكاح، أيحسب من المهر؟

قال: لا يحسب من المهر.

1041 - سألته عن رجل تزوج بامرأة، فلما أراد أن يدخل بها، وجدها ممسوحة؟

قال أبو عبد الله: من الناس من يقول: يعوض شيئا، وهو قول شريح.

ومن الناس من يقول: لها المهر بما استحل من فرجها، وهو قول علي بن أبي طالب، وبه آخذ.

وأهل المدينة يقولون: إذا علم ذلك منها الولي أغرم صداقها.

Page 242