21

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition Number

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

90 - قلت له: في خفي فتق مقدار إصبع وفيه لفافة، أمسح عليه؟

فقال: لا تمسح عليه إذا ظهر القدم، ولكن لو كان فيه جورب كنت تمسح عليه.

91 - سئل أبو عبد الله عن المسح على الخفين؟

قال: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وللمقيم يوم وليلة.

92 - وسئل عن المسح على الخفين، أسفله وأعلاه؟

قال: لا يمسح على أسفله، يمسح على أعلاه خطا بالأصابع.

93 - وسمعته يقول: لا يمسح على النعلين إلا أن يكونا في جوربين.

94 - وقلت لأبي عبد الله: الرجل يكون على وضوء فينزع خفيه، أيستنجي؟

فقال: لا.

95 - سألت أبا عبد الله عن المسح على العمامة؟

قال: تمسح عليها إذا لبستها وأنت طاهر، فإذا خلعتها فأعد الوضوء.

96 - وسألته عن المسح على القلنسوة؟

قال: لا يمسح على القلنسوة.

97 - وسألته عن المرأة تمسح على شبكتها، وعلى خمارها؟

قال: لا يعجبني أن تمسح على شبكتها، ولتمسح على خمارها.

98 - وسألته عن الجرموق يمسح عليه؟

قال: نعم، فإذا خلع الجرموق انتقض الوضوء، ولا يمسح على مسح، كأنه مسح على خفه ذلك، ثم لبس الجرموق فأحدث فتوضأ، فلا يمسح على الجرموق، ولا يمسح مسحا على مسح.

99 - وسئل عن المسح على الخفين؟

فقال: يمسح عليهما، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.

قلت له: فإن هو عاقه عائق، فلم يستطع أن يخلع خفيه بعد الثلاثة أيام، أيمسح عليه؟

قال: لا يمسح عليه.

قلت: فإن هو خلع خفيه، أيغسل رجليه، أو يجيء بالوضوء كاملا؟

قال، يتوضأ وضوءه للصلاة.

ويروى فيه عن إبراهيم (1)، ثلاثة أقاويل:

مرة يقول: يعيد الصلاة والوضوء.

ومرة يقول: يغسل رجليه.

ومرة يقول: يصلي بلا غسل الرجلين، ولا إعادة وضوء. وأنا أرى أن يعيد الوضوء كاملا.

Page 53