172

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition Number

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

819 - سألته عن رجل أحرم وعنده صيد في قفص؟

قال: يخلي سبيله إذا دخل الحرم.

820 - سمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع؛ يلزمه، لو أن رجلا قتل صيدا ناسيا، أو وطىء امرأته ناسيا، أو تنور ناسيا، لم يكن عليه شيء، وقد أوجب الله في الخطأ عتق رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله. وهذا خطأ وقد أوجب الله فيه.

وقال: الخطأ والنسيان عندى سواء.

821 - وسئل عن المحرم يصطاد الحيتان في البحر، والأنهار، وما أشبه ذلك؟

قال: لا بأس به.

822 - حدثنا أخو خطاب، قال: حدثنا داود بن عمرو، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن عطاء: أنه كان يرخص للمحرم أن يلبس الخفين في رجله.

823 - سألته عن المحرم يذبح الصيد، يحل للحلال أكله؟

فقال: لا يأكله الحلال، وهو ميتة، قال: لأن الله، عز وجل، قال: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} (1)، فكل ما صاده المحرم، أو ذبحه، فإنما هو قتل قتله.

824 - وسمعت أبا عبد الله يقول: لا يؤكل من النذر، وجزاء الصيد شيء، وما كان مما سوى ذلك يؤكل، واحتج بحديث عائشة: "دخل علينا لحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بقرة بقرة".

Page 196