15

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition Number

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

66 - قيل له: قد حقنه البول، وهو على وضوء في السفر، فإن أحدث لم يجد ماء يعيد وضوءه، فأحب إليك أن يصلي على وضوئه بتحقين البول، أو يبول ويتيمم؟

قال: إذا لم يستعجله استعجالا شديدا.

67 - وقيل له: الرجل معه إداوة من ماء لوضوئه فيرى قوما عطاشا، أحب إليك أن يسقيهم ويتيمم، أو يتوضأ؟

قال: يسقيهم. ثم ذكر عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تيمموا وحبسوا الماء لسقياهم.

68 - سمعت أبا عبد الله يقول: سمعت أبا قرة موسى بن طارق الزبيدي يقول: سألنا مالك بن أنس عن الرجل يتيمم، ثم يرى الماء وقد فرغ من تيممه، قال: يصلي.

قال: وقال سفيان الثوري: يترك التيمم ويعود إلى الوضوء.

قال أبو عبد الله: ما أعجب ما قال مالك!! كأنه يرى الوضوء.

69 - وسئل عن الرجل يتيمم، أيصلي بالتيمم صلاتين؟

قال: لا.

قيل له: أفيتطوع؟

قال نعم يتطوع ولا يزيد على صلاة لكل تيمم، ويقضي صلاة فائتة بتيمم واحد.

Page 49