124

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition Number

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

تعجيل الزكاة

552 - سألت أبا عبد الله عن تعجيل الزكاة؟

قال: لا بأس به، أليس قد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس، العام، عام أول.

553 - سمعته يقول: ابن عيينة يقول: تدفع الصدقة على ثلاثة أوجه:

على أن لا يوقي بها ماله، ولا يحابي بها، ولا يدفع بها مذمة.

554 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يعجل زكاة ماله؟

قال: إذا وجد لها موضعا عجلها.

555 - وسمعته يقول: لا يعطى من الزكاة رجل واحد أكثر من خمسين إلا أن يكون عليه دين، فيقضي دينه، أو يكون عيلا فتعطى كل نفس خمسون، ويعطى من له دار وخادم من الزكاة، ما لم تكن له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب، فإن كان له متاع البيت بقيمة مئتين فلا بأس، يعطى من الزكاة، وإذا أراد أن يعطي زكاة رأسه ببلده، نظر إلى بلدة يقيم بها أكثر من الأخرى، أعطى.

Page 145