501 - سألته عن القنوت في صلاة الفجر؟
قال: إذا قنت كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الكفار ويستنصر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دعا على أبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وإذا كان أمير جيش فصف الناس للقتال، أو بعث بهم للقتال، فإنه يدعو ويستنصر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعجبني غير هذا، لا يقنت في الحضر.
502 - وسئل عن الرجل يوتر بركعة، أحب إليك، أو بثلاث يفصل بينهن؟
قال: الواحدة أفضل، يصلي ركعتين، ثم يوتر بواحدة.
503 - سألته عن الوتر في شهر رمضان، مع الناس أحب إليك، أو في بيته؟
قال: يوتر مع الناس أعجب إلي.
قلت: يوتر بثلاث، أو بركعة؟
قال: إذا كانت صلاة متقدمة أوتر بركعة، وإذا لم تكن صلاة متقدمة أوتر بثلاث، يقرأ في أول ركعة بالحمد وسبح، والأخرى {قل يا أيها الكافرون} ويسلم، والأخرى {قل هو الله أحد}، وهي التي يوتر بها.
504 - قلت: يوتر الرجل أول الليل، ثم يكون له ورد يقوم في بعض الليل يصلي، فيشفع ركعة إلى وتره؟
قال: لا، يصلي ركعتين.
Page 132