11Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadīthaمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريPublisher دار الفاروقEditionالأولىPublication Year1434 AHPublisher LocationالقاهرةGenresḤanbalī Law47 - سمعته يقول: إذا مس فرجه ثم صلى يعيد الصلاة.48 - وسئل عن الرجل يمس فرج جاريته، أو تمس المرأة فرجه؟قال: إذا كان من المرأة في ذلك الشهوة فإنها تعيد، وإذا كان من الرجل في ذلك شهوة فإنه يعيد، وإذا لم يكونا تعمدا شهوة فلا بأس.49 - سألته عن الرجل يكون في الصلاة، فشك أنه يخرج منه شيء من ذكره؟قال: يمسه ثيابه، ثم يمسحه على فخذه، ثم يضرب يده إلى فخذه، فإن كان شيئا علم به.50 - وقال: يعجبني إذا أفضى بيده إلى فرجه، ليس بينه وبينه سترة، أن يتوضأ.Page 46CopyShareAsk AI