218

Masaʾil al-imam Ahmad b. Hanbal riwayat ibnihi ʿAbd¶ Allah b. Ahmad

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد¶ الله بن أحمد

Investigator

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠١هـ ١٩٨١م

Publisher Location

بيروت

قَالَ ان طَاف طوافين فَهُوَ أَجود وان طَاف طَوافا وَاحِدًا فَلَا بَأْس قَالَ وان طَاف طوافين فَهُوَ اعْجَبْ إِلَيّ سُئِلَ من نذر ان يحجّ وَلم يحجّ حجَّة الْإِسْلَام وَغير ذَلِك ٨٢٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت من نذر ان يحجّ وَمَا حج حجَّة الْإِسْلَام قَالَ لَا يُجزئهُ يبْدَأ بفريضة الله ثمَّ يقْضِي مَا أوجب على نَفسه وَاحْتج بِحَدِيث ابْن عمر ٨٢٦ - قلت لابي فَإِن هُوَ حج وَلم يكن حج حجَّة الْإِسْلَام قَالَ كَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول يُجزئهُ من حجَّة الْإِسْلَام وَقَالَ ابْن عمر هَذِه حجَّة الْإِسْلَام أوف بِنَذْرِك حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن زيد بن جُبَير قَالَ سَمِعت ابْن عمر يَقُول ان امْرَأَة سَأَلته فَقَالَ هَذِه حجَّة الاسلام أوفي نذرك ٨٢٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن مَاتَ وَقد بَقِي عَلَيْهِ من نُسكه شَيْء قَالَ يقْضى عَنهُ لَا بَأْس بِهِ ٨٢٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن يكْرِي نَفسه لِلْحَجِّ ويحج قَالَ لَا بَأْس بِهِ

1 / 220