241

Masail Mustaghriba

الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

Investigator

رسالة ماجستير بجامعة الجزائر كلية العلوم الإسلامية تخصص أصول الفقه ١٤٢٢ هـ

Publisher

وقف السلام الخيري

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا" (١)، قال: وكانت حُبلى وألقت جنينها فجاءت عاقلة القاتلة أن تَضْمِنَهم، فقالوا: يا رسول الله؛ لا شَرِب ولا أَكَل ولا صاح ولا اسْتَهَلَّ؟ فقال رسول الله ﷺ: "هَذَا سَجْعُ الجَاهِلِيَّةِ، فَقَضَى فِي الجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ" (٢). وقد ذكرنا في كتاب "التمهيد" (٣) كثيرًا من آثار هذا الباب عن جماعة من الصحابة عن النبيّ ﷺ. وأمّا حديث المغيرة بن شعبة فذكر فيه جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد ابن (نضيلة) (٤) عن المغيرة: "أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ جَعَلَ دِيَةَ المقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ القَاتِلَةِ و(غُرَّةٍ) (٥) لمِا فِي بَطنِها" (٦). قال أبو داود: "هكذا رواه الحكم عن مجاهد عن المغيرة" (٧).

(١) إلى هنا أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما - كما مرّ (ص ٢٣٥). (٢) لم أجد هذه الزيادة في رواية المغيرة عند غير المصنِّف هنا. (٣) انظر: "التمهيد" (٦/ ٤٧٧ - ٤٨١)، وأحال تفصيل الكلام على شبه العمد واختلاف العلماء فيه من جهة الأثر وما للعلماء فيها من الأقاويل والوجوه إلى كتابنا هذا، وانظر أيضًا: (٧/ ١٠٧)، وكذا "الاستذكار" (٨/ ٦٩ - ٧٤). (٤) في الأصل: "فضيلة"، وهو خطأ، وفي "التقريب": "نضلة"، وهو خطأ - أيضًا - فينظر: "تهذيب الكمال"، و"تبصير المنتبه" لابن حجر (٤/ ١٤٢٢)، وهو الموافق لما في كتب الحديث. وهو عبيد بن نُضَيلة الخزاعي، أبو معاوية الكوفي، ثقة من الثانية، ووهم من ذكر أنّ له صحبة، مات في ولاية بشر على العراق. (٥) في الأصل: "غيرة"، وهو خطأ. (٦) أخرجه مسلم في [القسامة (١٦٨٢) باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطإ وشبه العمد على عاقلة الجاني]. (٧) انظره تحت الحديث رقم (٤٥٦٩)، كتاب الديات، باب دية الجنين.

1 / 247