وقد أجمع العلماء أنّ البقرة لا تجوز عن أكثر من سبعة، وكذلك البدنة (١)، وفي إجماعهم على ذلك دليل أنّ الحديث وَهَمٌ أو منسوخ، وإنّما قلتُ ذلك - إنّ هذا إجماع - لأنّ المسألة على قولين؛ أحدهما نفي الاشتراك في البدنة والبقرة أصلًا، والثاني إجازة الاشتراك فيها عن سبعة لا زيادة، وكلا القولين ينفي الاشتراك فيما فوق السبعة، وقد كان زُفَر بن الهُذَيل يقول: "إن كان الهدي الواجب على سبعة أنفس وكان من باب واحد، مثل أن يكونوا كُلُّهم وَجَب عليهم دم مُسْتَيْسَر عن متعة أو غيرها من وجه واحد جاز لهم الاشتراك في البقرة والبدنة إذا كانوا سبعة فأدنى؛ قال: وإن اختلف الوجه منه وجب عليهم الدم، [و] (٢) لَم يُجْزِهم ذلك" (٣)، وكان أبو ثور يقول: "إن شاركهم ذِمِّيٌّ أو مَن لا يريد الهدي، وأراد حصّته من اللحم أجزأ مَن أراد منهم