الحديث الخامس
حديث عائشة ﵂: "أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا فَوَجَدَهَا فَأَدْرَكَتْهمُ الصُّلاَةُ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَصَلَّوْا، (فَشَكَوْا) (١) ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَنْزَلَ الله آيَةَ التَّيَمُّمِ" (٢).
هكذا ذكرتَ الحديث في كتابك؛ فقلت: فكأنَّ البخاريَّ ﵀ جوَّز الصلاة عند العُذر وامتِناع التيمّم بغير تيمُّم؟
فالجواب
إنَّ هذا الباب قد اختَلَف فيه العلماءُ قديمًا، وتنازع فيه فقهاءُ الأمصار، فذهب منهم قومٌ إلى أن المَحبُوسين في المِصرِ، والمهدم عليهم، والمصلوبين، وكلُّ مَن لا يَقدِر على الوضوء بالماء وعلى التيمّم بالأرض أو التراب؛ أنَّه لا يصلّي حتّى يُمكِنَه الوضوءُ أو التيمّمُ، ولو أقام ما شاء الله أن يُقِيم، وإذا انطلق صلَّى كلّ صلاة لم يَكُن صلاَّها من أجل ذلك (٣).