الدوابّ؛ ولم يكن غسل ما به من الأذى؟ فقال: "قد أفسد الماء ونجَّسه" (١).
وسئل عن الحياض التي تكون بين مكَّة والمدينة، وهي حياض كبار؛ يَغتَسِل فيها الجُنُب ولم يَغسِل ما به من الأذى؟ فقال: "أكره للجنب أن يغتسل في الماء الدائم؛ ولا يضرّ الماء ذلك إذا كان كثيرًا" (٢).
فقد تَبيَّن بما ذكره ابنُ القاسم عنه ما أضفنا فيه عنهم.
وقد سئل ابن القاسم عن إناء الوضوء يسقط فيه مثلُ رؤوس الإبر من البول؟ فأجاب: "فإنَّه قد نجس" (٣)، وإلى هذا ذهب جماعةُ أصحاب مالك من أهل المغرب ومصر إلاَّ عبد الله بن وهب، فإنَّه قال: "فيما روى المدنيُّون عن مالك؛ إنّ الماء قليلَه وكثيرَه لا يَنجُس إلاَّ بما غَلَب عليه أو ظهر فيه"، على حَسَب ما وَصَفنا.
وقد رُوي عن أصحابنا في البئر تقع فيه النجاسة الميتة روايات مُضطَرِبة؛ أكثرُها على أنّ البئر يُفسِد (ماءَها) (٤) الميتةُ تقع فيه.
وكان إسماعيل بن إسحاق (٥) يقول: "إنَّ كلّ ما رُوِي عن ابن القاسم وغيرِه