312

Al-masāʾil al-muntakhaba

المسائل المنتخبة

Edition Number

الثانية

Publication Year

1420 - 1378 ش

(مسألة 1103): صيغة المبارة أن يقول الزوج: " بارأت زوجتي فلانة على مهرها فهي طالق ". ولو وكل غيره في ذلك قال الوكيل: " بارأت زوجة موكلي فاطمة على مهرها " أو (بمهرها) بدل جملة (على مهرها) وإذا كانت المرأة معينة لم يلزم ذكر اسمها كما عرفته في الخلع.

(مسألة 1104): تعتبر العربية الصحيحة في صيغة الخلع، والمباراة. نعم لا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى المقصود.

(مسألة 1105): لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع والمباراة جاز للزوج أيضا أن يرجع إليها، فينقلب الطلاق البائن رجعيا.

(مسألة 1106): يعتبر في المباراة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر ولا بأس بزيادته في الخلع.

مسائل متفرقة في الطلاق (مسألة 1107): إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنها زوجته اعتدت عدة الطلاق (على التفصيل المتقدم) سواء علمت المرأة بكون الرجل أجنبيا أم لم تعلم به.

(مسألة 1108): إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها أجنبية لم تجب عليها العدة.

Page 312