Al-masāʾil al-muntakhaba
المسائل المنتخبة
Edition Number
الثانية
Publication Year
1420 - 1378 ش
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-muntakhaba
Muḥammad Ṣādiq al-Rūḥānīالمسائل المنتخبة
Edition Number
الثانية
Publication Year
1420 - 1378 ش
(مسألة 1103): صيغة المبارة أن يقول الزوج: " بارأت زوجتي فلانة على مهرها فهي طالق ". ولو وكل غيره في ذلك قال الوكيل: " بارأت زوجة موكلي فاطمة على مهرها " أو (بمهرها) بدل جملة (على مهرها) وإذا كانت المرأة معينة لم يلزم ذكر اسمها كما عرفته في الخلع.
(مسألة 1104): تعتبر العربية الصحيحة في صيغة الخلع، والمباراة. نعم لا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى المقصود.
(مسألة 1105): لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع والمباراة جاز للزوج أيضا أن يرجع إليها، فينقلب الطلاق البائن رجعيا.
(مسألة 1106): يعتبر في المباراة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر ولا بأس بزيادته في الخلع.
مسائل متفرقة في الطلاق (مسألة 1107): إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنها زوجته اعتدت عدة الطلاق (على التفصيل المتقدم) سواء علمت المرأة بكون الرجل أجنبيا أم لم تعلم به.
(مسألة 1108): إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها أجنبية لم تجب عليها العدة.
Page 312
Enter a page number between 1 - 410