277

Masail Muntakhaba

المسائل المنتخبة

Edition Number

الثانية

Publication Year

1420 - 1378 ش

(مسألة 957): يجوز أن يكون شخص واحد وكيلا عن الطرفين، ولكن لا يجوز أن يكون الرجل وكيلا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواما أو متعة.

صيغة العقد الدائم (مسألة 958): إذا باشر الزوجان العقد الدائم فقالت المرأة " زوجتك نفسي على الصداق المعلوم " وقال الزوج من دون فصل: " قبلت التزويج " صح العقد، ولو وكلا غيرهما وكان اسم الزوج " احمد " واسم الزوجة " فاطمة " مثلا فقال وكيل الزوجة: (زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة، أو زوجت موكلتي - فاطمة موكلك - أحمد - على الصداق المعلوم) وقال وكيل الزوج من دون فصل: " قبلت التزويج لموكلي - أحمد - على الصداق المعلوم " صح العقد. والأحوط تطابق الإيجاب والقبول مثلا لو قالت المرأة:

" زوجتك " يجب أن يقول الزوج: " قبلت التزويج " على الأحوط.

صيغة العقد غير الدائم (مسألة 959): إذا باشر الزوجان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة و المهر. فقالت المرأة " زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم " و قال الرجل من دون فصل: " قبلت التزويج " صح العقد ولو وكلا غيرهما.

فقال وكيل الزوجة: " زوجت موكلك موكلتي أو زوجت موكلتي موكلك في المدة المعلومة على المهر المعلوم " وقال وكيل الرجل من دون فصل: " قبلت التزويج لموكلي هكذا " صح أيضا.

Page 277