Masail Muntakhaba
المسائل المنتخبة
Edition Number
الثانية
Publication Year
1420 - 1378 ش
Your recent searches will show up here
Masail Muntakhaba
Mohammad Sadeq Rouhani d. 1444 AHالمسائل المنتخبة
Edition Number
الثانية
Publication Year
1420 - 1378 ش
المأمومين، ويجوز أن يكبر المأمون دفعة واحدة: بل يجوز أن يكبر المتأخر قبل أن يكبر المتقدم المتهئ له.
(مسألة 385): إذا كبر المأموم قبل الإمام سهوا كانت صلاته فرادى، و يجوز له أن يعدل بها إلى النافلة، فيتمها أو يقطعها ثم يأتم.
(مسألة 386): إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية لزمه التخلف عن الامام لأداء وظيفة التشهد، ثم يلتحق بالإمام وهو قائم.
فإن لم يمهله حتى ركع فالأحوط الأولى له قصد الانفراد. وله البقاء على الجماعة والالتحاق به في السجود.
(مسألة 387): إذا ائتم والإمام قائم، ولم يدر أنه في الركعة الأولى أو الثانية لتسقط القراءة عنه، أو أن الامام في الثانية أو الرابعة لتجب عليه القراءة جاز له الاتيان بالقراءة قاصدا بها القربة المطلقة.
(مسألة 388): إذا ائتم والامام في الركعة الثانية، تستحب متابعته في القنوت والتشهد. والأحوط لو لم يكن أقوى التجافي حال التشهد، " وهو أن يضع يديه على الأرض، ويرفع ركبتيه عنها قليلا ".
(مسألة 390): إذا انكشف بعد الصلاة فسق الامام لم تجب الإعادة وإذا انكشف ذلك أثناءها انفرد المأموم في صلاته.
Page 137
Enter a page number between 1 - 410