86

Masail Muhimma

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Publisher Location

جمهورية مصر العربية

Genres

Law
ومالك١: إن كان الطلاق بائنًا جاز ذلك قبل انقضاء العدة.
(٣٥) مسالة:
ليس لغير الأب إجبار كبيرة٢ ولا تزويج صغيرة جدًا أو غيره٣.
وبهذا قال مالك٤ والشافعي٥ إلا في الجد فإنه جعله كالأب.
وقال أبو حنيفة: لغير الأب تزويج الصغيرة، ولها الخيار إذا بلغت٦.

(١) هذا هو المشهور عن مالك. انظر: القوانين الفقهية ١٣٩، كفاية الطالب الرباني ٥٨:٢.
(٢) البكر البالغة في تزويج الأب لها روايتان: الأولى: له إجبارها. على الصحيح من المذهب.وعليه جماهير الأصحاب، وهي أظهر الروايتين. الثانية: ليس للأب إجبارها. واختارها أبو بكر وابن تيمية. مختصر الخرقي ٨٢، الهداية٢٤٨:١، الإفصاح ١٢٢:٢، الإنصاف ٥٥:٨، المسائل الفقهية لأبي يعلى ٨١:٢، شرح منتهى الإرادات ٤١:٣، الإختيارات الفقهية ٢٠٤.
(٣) المصادر السابقة، والمغني ٤٨٩:٦، المبدع٢٥:٧، الإقناع١٧٠:٣.
(٤) المدونة ١٥٥:٢، ١٥٧،١٦١،١٦٢، القوانين الفقهية ١٣٣.
(٥) الأم ١٥:٥، ١٦، روضة الطالبين ٥٣:٧، ٥٤.
(٦) الاختيار ٩٤:٣، مجمع الأنهر ٣٣٦:١.

1 / 107