57

Masail Muhimma

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Publisher Location

جمهورية مصر العربية

لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق١ قاض٢. (١٧) مسألة: إذا استولى أهل البغي على بلد، جرى حكم سلطانهم، وقاضيهم في ذلك مجرى الإمام، أو قاضيه٣. (١٨) مسألة: يجوز التوكيل في النكاح، سواء أكان الولي حاضرًا أو غير حاضر، مجبرًا أو غير مجبر ٤.

(١) الرستاق، الناحية التي هي طرف الإقليم، ويقال أيضًا: الرزتاق والرزداق، والرسداق، وهو فارسي معرب. الصحاح١٤٨١:٤، اللسان ١١٦:١٠، المصباح المنير٢٢٦. (٢) المشهور عن أحمد، أن والي البلد لا يزوج، وعنه: أنه يزوج عند عدم القاضي، وهي الرواية التي ذكرها المصنف، لكن حملوا هذه الرواية على أنه أذن له في التزويج. المغني ٤٦١:٦، الشرح الكبير١٨٧:٤، الكافي ٢٠:٣، الإنصاف ٧١:٨، المبدع ٣٣:٧، كشاف القناع ٥١:٥، شرح منتهى الإرادات ١٨:٣، منار السبيل ١٥٣:٢. (٣) وذلك لأنه أجري مجراه في قبض الصدقات والجزية والخراج والأحكام، فكذلك في هذا. انظر: المصادر السابقة، الصفحات السابقة، والإقناع ١٧٢:٣، منتهى الإرادات ١٦١:٢، حاشية المقنع ٢٠:٣. (٤) المغني ٤٦٢:٦، الشرح الكبير ١٩٥:٤، المبدع ٤٠،٧، العدة ٣٦٣، المحرر٣٤٩:١، شرح منتهى الإرادات ٢٠:٣.

1 / 78