230

Masail Muhimma

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Publisher Location

جمهورية مصر العربية

(١١٩) مسألة: لا يجوز أخذ الجعل١ على تحمل الشهادة ولا على أدائها٢. وقيل: يجوز إذا لم تتعين٣. وقيل: يجوز بشرط الحاجة٤. ويستحب الإشهاد على العقود كلها، ولا يجب الإشهاد في غير النكاح والرجعة٥.

(١) الجعل: مل جعل للإنسان من شيء على شيء يفعله. الصحاح٤: ١٦٥٦، تهذيب الأسماء واللغات٣: ٥٢، التعريفات٧٦، المطلع٢٨١، أنيس الفقهاء١٦٩. (٢) هذا المذهب، وقال في الفروع: ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل، وقيل: يجوز الأخذ مع التحمل، وقيل: أجرته من بيت المال. المغني٩: ١٥٨، الشرح الكبير٦: ٢٤٣، الهداية٢: ١٤٧، المذهب الأحمد٢٢٣، الفروع٦: ٥٥٠، الإنصاف١٢: ٦، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٣٥، كشاف القناع٦: ٤٠٦. (٣) إذا لم تتعين عليه فأصح الوجهين عدم الجواز، والثاني: ما ذكره المصنف. المقنع٣: ٦٧٧، المغني٩: ١٥٨، المحرر٢: ٢٤٣، المبدع١٠: ١٩١. (٤) واختار هذا ابن تيمية ﵀، فيجوز أخذ الأجرة ولو تعينت إذا كان محتاجا. انظر: المصادر السابقة، اختيارات ابن تيمية٣٥٤. (٥) سبق الكلام على حكم الإشهاد. انظر: المسائل رقم (٧)، (٨٣)، (١٠١) .

1 / 251